حجم الخط:

مسائل في المواقيت الزمانية:

(1) لا يجوز أن يؤخر شـيئًا من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضـرورة؛ كأن تصاب المرأة بالنفاس، ولا تطهر إلا بعد انتهاء شهر ذي الحجة، ولم تتمكن من طواف الإفاضة؛ فهي معذورة ولها تأخير الطواف حتى تطهر.

(2) لا يجوز لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج، فلو أحرم قبلها لا ينعقد الحج، وهذا مذهب الشافعية؛ مستدلين بالآية السابقة، وعلى هذا فلو أهل بالحج قبل أشهر الحج وجب عليه أن يجعلها عمرة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة