حجم الخط:


مشروعية الضمان:

الضمان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:

أما (الكتاب): فقوله تعالى: ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72]. أي: ضامن.

وأما (السنة): فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ في خطبة الوداع يقول: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضـي، والزعيم غارم»[1].

ومعني «الزعيم»: الضامن. و«العارية»: ما يستعيره الإنسان من الآخر، و«المنحة»: ما يمنحه الرجل غيره؛ من أرض يزرعها، أو شاة يحلُبها فإنها ترد لصاحبها بعد ذلك.

وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، وإنما اختلفوا في بعض الفروع.

 

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة