الضمان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:
أما (الكتاب): فقوله تعالى: ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف:72]. أي: ضامن.
وأما (السنة): فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ في خطبة الوداع يقول: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضـي، والزعيم غارم»[1].
ومعني «الزعيم»: الضامن. و«العارية»: ما يستعيره الإنسان من الآخر، و«المنحة»: ما يمنحه الرجل غيره؛ من أرض يزرعها، أو شاة يحلُبها فإنها ترد لصاحبها بعد ذلك.
وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، وإنما اختلفوا في بعض الفروع.