والقرض جائز بالسنة والإجماع.
أما (السنة): فعن أبي رافع أن النبي ﷺ استسلف من رجل بَكْرًا، فقدمت على النبي ﷺ إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضـي الرجلَ بَكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خِيَارًا رَباعيًا، فقال: «أعطه؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاء»[1]. و«البكر»: هو الفتي من الإبل كالغلام من الآدميين، و«الرباعي»: ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة.
وأما (الإجماع): فقد قال ابن قدامة رحمه الله: (وأجمع المسلمون على جواز القرض)[2].