القضاء مشـروع بالكتاب والسنة والإجماع:
أما (الكتاب): فقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة:49]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء:105].
وأما (السنة): فقد ثبت في الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»[1].
وقد حكم النبي ﷺ بين الناس، كما أرسل عليًّا وأبا موسـى ومعاذًا لفصل النزاع باليمن، وكذلك الخلفاء الراشدون حكموا بين الناس، وبعثوا نُوَّابًا عنهم يقضون بين الناس.
وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على مشـروعية تعيين القضاة والحكم بين الناس.