حجم الخط:


مشروعية القضاء:

القضاء مشـروع بالكتاب والسنة والإجماع:

أما (الكتاب): فقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ [المائدة:49]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ [النساء:105].

وأما (السنة): فقد ثبت في الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»[1].

وقد حكم النبي ﷺ بين الناس، كما أرسل عليًّا وأبا موسـى ومعاذًا لفصل النزاع باليمن، وكذلك الخلفاء الراشدون حكموا بين الناس، وبعثوا نُوَّابًا عنهم يقضون بين الناس.

وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على مشـروعية تعيين القضاة والحكم بين الناس.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة