حجم الخط:


مشروعية الكفارات:

الكفارة مشـروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما (الكتاب): فقد قال تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:89].

وأما (السنة): فقول النبي ﷺ: «إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فأتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك»[1].

وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على مشـروعية الكفارة في اليمين[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة