مشروعية الهبة:
الهبة مشـروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
أما (الكتاب): فقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء:4].
وأما (السنة): ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبى ﷺ قال: «يا نساء المسلمين؛ لا تحقِرَنَّ جارةٌ أن تهدي لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة»[1].
ومعنى «فِرْسِن»: ظِلف الشاة، وهو في الأصل يطلق على خف البعير، لكنه استعير هنا للشاة، والمقصود: المبالغة في الإهداء، ولو بالشـيء اليسـير.
وأما (الإجماع): فقد نقله غير واحد من أهل العلم؛ منهم ابن المنذر[2].