حجم الخط:


مشروعية الوقف:

ثبتت مشـروعية الوقف في السنة: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي ﷺ فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فتصدَّق عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث- في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضـيف، وابن السبيل، لا جناح على من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول فيه[1].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة