حجم الخط:


مشروعية بيع السلم:

قال ابن قدامة رحمه الله: (وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع) [1].

أما (الكتاب): فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «أشهدُ أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه»، ثم قرأ هذه الآية.

وأما (السنة): فروى ابن عباس أنهم قدموا المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ: «من أسلف في شـيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»[2].

وأما (الإجماع): فقال ابن المنذر رحمه الله: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلُها، بكيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم)[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة