الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقًا، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل حكمه مختلفًا؛ وهو منع الرجل من مجامعة زوجته حتى يُكَفِّر.
وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز للرجل أن يُقْدِمَ على ذلك فيظاهر من زوجه؛ لأن الله سماه منكرًا من القول وزورًا؛ قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة:2].