منافع الرهن كلها لصاحب العين (الراهن)، وليس للمرتهن شـيء منها، إلا ركوب الدابة المرهونة أو الشـرب من لبنها نظير نفقته عليها.
وأما نفقة الرهن -غير الحيوان- فهي على راهنه؛ لأنه صاحبه. فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه، كان دينًا للمنفق على الراهن.