من أحكام القرض:
(1) قال الإمام أحمد رحمه الله: (ليس القرض من المسألة؛ لأن النبي ﷺ كان يستقرض).
(2) من أراد أن يستقرض، فليعلم من يسأله القرض بحاله، ولا يغره من نفسه، إلا أن يكون الشـيء اليسـير الذي لا يتعذر رد مثله.
(3) قال الإمام أحمد رحمه الله: (إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني، وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، قال القاضـي أبو يعلى: يعني: إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء، لكونه تغريرًا بمال المقرض وإضـرارًا به، أما إذا كان معروفًا بالوفاء لم يكره، لكونه إعانة له وتفريجًا لكربه).