(1) هذا الحكم متعلق بما إذا تمكن من القضاء ولم يقضه حتى مات، وأما إن تمادى به العذر حتى مات، فليس عليه شـيء؛ لا صـيام ولا طعام، فلا يجب أن يصام عنه أو أن يطعم عنه.
(2) الذي يصوم عن الميت «وليُّه»، واختلفوا في تحديده هل هو الوارث أو كل قريب؟ والأولى حمله على «الوارث»؛ فهو أقرب الناس إليه. قال النووي رحمه الله: (ولو صام عنه أجنبي إن كان بـإذن الولي صحَّ، وإلا فلا في الأصح)[1].
(3) أما الصلاة فلا يصلي عنه أحد صلاة فائتة، وقد نقل القاضـي عياض في ذلك الإجماع، وكذلك الإجماع على أنه لا يصوم عن أحد في حياته، إنما الخلاف في الميت[2].
(3) الأولى أن يصام بعدد الأيام، أي: إذا وُزِّع ذلك على الأولياء بأن يصوم كل منهم أيامًا، فتكون أيام هذا غير هذا، ويرى بعضهم أنه لو صام ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا عن ثلاثين يومًا أجزأه. والأول أولى، والله أعلم.