من أحكام سجود التلاوة:
(1) سجود التلاوة سنة، على الراجح من أقوال أهل العلم.
(2) إذا لم يتمكن للسجود، فلا شـيء عليه، ولا يشـرع له ما يفعله العامة من التسبيح والتحميد أربع مرات؛ فهذا لا أصل له.
(3) يجوز للخطيب إذا مر بآية السجدة أن ينزل فيسجدها، ويسجدها الناس معه، ويجوز له ترك ذلك؛ لما ثبت: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا نمر بالسجود؛ فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه»[1].