من يصح ضمانه:
اعلم أن الكفالة تبرع محض لا مصلحة فيها للكفيل، لكنه إن تحمَّلها، فقد وجبت عليه، ولا يحق له الرجوع فيها، ويشترط في الكفيل أهلية التبرع؛ فعلى هذا:
يصح ضمان كل جائز التصـرف[1] من رجل أو امرأة، ولا يصح من مجنون أو صبي غير مميز، أو محجور عليه لسفه، أما الصبي المميز، فقد اختلف العلماء في صحة ضمانه، ورجح ابن قدامة رحمه الله عدم صحة ضمانه.