جاري التحميل
من يصح منه الظهار:
يصح الظهار من الزوج المسلم العاقل، لزوجته، فإن قاله لأجنبية لا يكون ظهارًا، حتى لو تزوجها بعد ذلك. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ ، والأجنبية ليست زوجة، فلا يقع الظهار منه موقعه.