حجم الخط:


من يصح منه الظهار:

يصح الظهار من الزوج المسلم العاقل، لزوجته، فإن قاله لأجنبية لا يكون ظهارًا، حتى لو تزوجها بعد ذلك. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ، والأجنبية ليست زوجة، فلا يقع الظهار منه موقعه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة