الراجح أنه إذا كان بعد نفخ الروح فإنه تجب الكفارة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصـيام شهرين متتابعين، وإن كان قبل نفخ الروح فلا كفارة، وعلى هذا فيتلخص مما سبق أن للجنين ثلاث حالات:
(أ) أن يكون التعدي قبل نفخ الروح: ففيه دية الجنين؛ غرة (عبد أو أمة) أو ما يعادلها: خمسون دينار ذهبًا، أو ستمائه درهم فضة، ولا تجب الكفارة.
(ب) أن يكون بعد نفخ الروح وقد مات قبل الانفصال أو انفصل ميتًا: ففيه دية الجنين؛ غرة (عبد أو أمة) مع الكفارة.
(جـ) أن ينفصل حيًّا ثم يموت متأثرًا بالضـربة: ففيه دية كاملة مع الكفارة.