حجم الخط:

هل يجوز للزوج عضل الزوجة لتختلع؟

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء:19].

وعلى هذا فإنه إن أعضلها من غير ما سبب كان ظالمًا لها، ويكون فعله هذا محرمًا، ولا يحل له أخذه؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:229].

لكنه يجوز إعضال الزوجة في
الحالات الآتية:

(أ) إن زنت جاز له أن يضـيق عليها لتختلع؛ كما قال تعالى في الآية: ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، ويرى ابن عثيمين أنه يجوز له إعضالها كذلك إذا خرجت تكلم الشباب، أو كانت تتكلم معهم في الهاتف.

(ب) وكذلك إن تركت فرضًا من فرائض الله؛ كتركها للصلاة أو الصـيام أو الزكاة، أو ترك الحجاب، فله أن يعضلها إذا لم يكن لإصلاحها سبيل، وأما إن كان يمكن أن يربيها وتبقى وهو يرغب فيها، فلا حرج[1].

(جـ) إذا نشـزت بأن عصت زوجها فيما يجب عليها، ولم يمكنه إصلاحها، جاز له إعضالها لتفتدي[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة