تأكيد ثبوت الحق أمام القاضـي؛ بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته، والأصل في مشـروعيته قوله ﷺ: «البينة على من ادعى واليمين على المدَّعَى عليه»[1].
ويلاحظ أن الشخص لا يستحلف إذا كان الأمر متعلقًا بحقوق الله كالعبادات والحدود، ولكن يستحلف فيما كان من حقوق الآدميين.
فلا نقول لإنسان: احلف أنك أديت الزكاة، فإنه لا يلزمه الحلف.
ولا يقال لإنسان: احلف أنك ما زنيت، وهكذا كل ما يوجب حدًّا.
وأما ما يوجب تعزيرًا ففيه تفصـيل: إذا كان حقًّا لله لا يستحلف عليه، وإذا كان حقًّا لآدمي فربما نستحلفه.