ويتعلق برد القرض ما يلي:
(1) إذا شـرط عليه أن يعطيه القرض في بلد آخر، وكان لحملة مؤنة، لم يجز؛ لأنها زيادة، فإن لم يكن لحملة مؤنة، فجائز.
(2) إن أعطاه هدية في مدة القرض، فلا يقبلها، وأما إذا أهداه بعد الوفاء، فلا مانع من ذلك، فإن كان بينهما عادة بالتهادي في مناسبة ما، فأهداه كعادته، ولم تكن الهدية بسبب القرض، جاز له قبول الهدية، سواء كان ذلك قبل الوفاء أو بعده.
(3) إن قضاه في بلد آخر من غير شـرط، جاز، وكذلك إذا كتب له به حوالة (وتسمى في لغة الفقهاء سُفْتَجَة) لشخص آخر عليه مال له، فإنه يجوز أن يستوفي الحق منه.