ويتفرع على حكم الحجر ما يلي:
(1) قال ابن قدامة رحمه الله: (يستحب إظهار الحجر عليه؛ لتجتنب معاملته؛ كي لا يستضـر الناس بضـياع أموالهم عليه)[1].
(2) قال ابن عثيمين رحمه الله: (لو قال: أريد أن أعتمر، وعليه دين أكثر من ماله، نقول: لا تعتمر، وهذا حرام عليك، فإن قال: ما أديت الفريضة، قلنا: لا فريضة عليك؛ لأنه من شـرط وجوب الحج ألا يكون على الإنسان دين)[2].
(3) إذا باع أحد للمحجور عليه شـيئًا، أو أقرضه شـيئًا، وكان ذلك بعد الحجر، لكنه -أي: البائع أو المقرض- لا يعلم بأنه محجور عليه، فله في هذه الحالة أن يرجع في بيعه أو قرضه.