1- المحرمات بسبب الرضاع:
ثبت في الحديث من قوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[1]، وعلى هذا فالمحرمات من الرضاع سبعة أجناس من النساء:
(أ) الأم من الرضاعة، وإن علت؛ فيشمل ذلك أمها وجداتها.
(ب) البنت من الرضاع، وإن نزلت؛ فيشمل ذلك بنت الابن، وبنت البنت.
(د) بنت الأخت من الرضاع، وإن نزلت.
(هـ) بنت الأخ من الرضاع، وإن نزلت.