حجم الخط:

1- المحرمات بسبب الرضاع:

ثبت في الحديث من قوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[1]، وعلى هذا فالمحرمات من الرضاع سبعة أجناس من النساء:

(أ) الأم من الرضاعة، وإن علت؛ فيشمل ذلك أمها وجداتها.

(ب) البنت من الرضاع، وإن نزلت؛ فيشمل ذلك بنت الابن، وبنت البنت.

(جـ) الأخت من الرضاع مطلقًا.

(د) بنت الأخت من الرضاع، وإن نزلت.

(هـ) بنت الأخ من الرضاع، وإن نزلت.

(و) العمة -وهي أخت زوج المرضعة- وإن علت.

(ز) الخالة -وهي أخت المرضعة- وإن علت.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة