حجم الخط:


1 - طلاق المجنون:

لا يصح طلاق المجنون؛ لما ثبت في الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم»[1]. وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة وابن القيم الإجماع على أن طلاق المجنون لا يقع[2].

ويتفرع على طلاق المجنون أمران:

(1) أدخل العلماء في هذا الباب كل من زال عقله بعذر؛ فإن طلاقه لا يقع، ومنه: النائم، والمغمى عليه، ومن زال عقله ببنج أو لكبر، وكذلك الموسوس، فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم، واختلفوا فيمن زال عقله بلا عذر وهو السكران، وسنذكر الخلاف والراجح فيه إن شاء الله.

(2) إذا كان المجنون له نوبات؛ يفيق أحيانًا ويجن أحيانًا، وقع طلاقه في حال إفاقته، ولم يقع في حال جنونه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة