2 - لا تصوم الزوجة إلا بإذن زوجها:
أعني صوم النافلة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بـإذنه»[1]. وعلى هذا فيجوز لها أن تصوم وهو غائب، وقال أبو زرعة العراقي: (في معنى غيبته أن يكون مريضًا لا يمكنه الاستمتاع بزوجته، فلها حينئذ الصوم من غير إذنه فيما يظهر) [2].