4 - طلاق الصبي:
تقدم أن الطلاق إنما يقع من الزوج البالغ، أما الصغير الذي لم يبلغ فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يقع حتى يحتلم؛ لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم...» الحديث[1].
بينما يرى آخرون أن الصغير إذا كان مميزًا يعقل معنى الطلاق فطلاقه واقع[2].