حجم الخط:

4 - ولا تخرج من بيته إلا بإذنه:

قال ابن قدامة رحمه الله: (وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن زوجها)[1]، هذا ما ذكره ابن قدامة، لكنه قال بعد ذلك تنبيهًا للأزواج الظلمة الذين يستغلون قوامتهم في منع أزواجهم عن آبائهم وأمهاتهم: (لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملًا على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشـرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشـرة بالمعروف)[2].

من الأخطاء الشائعة في مسألة خروج المرأة:

(1) إذا استأذنت المرأة زوجها للخروج للصلاة فلا يمنعها؛ لحديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، وقد تقدم حكم المسألة[3].

(2) قال ابن تيمية: (إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة)[4].

(3) لا يحل لأحد أن يمنع الزوجة عن زوجها لأي سبب كان، فمن الأخطاء الفاحشة التي تسبب أحيانًا فراق الزوجين: أن يذهب أحد أقارب الزوجة، فيأمرها بالخروج، ويأخذها عَنوة من زوجها، ولا يمكِّنه من إرجاعها.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة