القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (2/ 815)
هذه القاعدة مختلف فيها على قولين.
الأول: الأصل في العقود الحظر، وهو قول الجمهور.
وهو ما صرح به ابن حزم، وتدل أصول أبي حنيفة وكثير من أصول
الشافعي، وطائفة من أصحاب مالك وأحمد على ذلك، ويتوسع بعضهم أكثر من الآخر.
والقول الثاني: الصحة، والجواز، وهو ما صرح به ابن تيمية وابن القيم.
ويجري عليه أكثر أصول أحمد المنصوصة، وللإمام مالك ما يقرب منه، وظاهر كلام الشافعي، والجصاص الحنفي، والفخر الرازي الشافعي، والشاطبي المالكي، حتى نسبه ابن القيم للجمهور، ونسبه بعضهم للحنابلة خاصة.