الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 86-87) (شافعي)
القاعدة الثالثة: الضرر يزال...... ونشأ من ذلك قاعدة رابعة:
هي " إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ".
ونظيرها: قاعدة خامسة، وهي " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " فإذا تعارض مفسدة ومصلحة ; قدم دفع المفسدة غالبًا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» .
ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة، والفطر.
والطهارة ولم يسامح في الإقدام على المنهيات، وخصوصًا الكبائر.