تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (1/ 168)
ومن أحكامه الكلية: أنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها، فمتى كان للشيء بدل وتعذر الأصل قام هذا مقامه، وحكم له بأحكامه، وأن النماء تابع للأصل.
مجموع الفتاوى (22/ 333)
والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل. فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء، والميتة مقام المذكى عند الحاجة.