أولاً: المعنى الإفرادي: وهذه القاعدة تشتمل على عددٍ من الألفاظ، وذلك على النحو الآتي:
- فأما لفظ (اجتمع) فهو لفظٌ يقتضي وقوع الفعل من أكثر من واحدٍ.
- ولفظ (المباشر) فهو من المباشرة، وتطلق لغةً على الملامسة والوصول وعلى الإشراف وتولي الشيء.
ويُعرَّف المباشر اصطلاحاً بأنه الذي يحصل الأثر من فعله دون أن يتخلل بينه وبين الفعل واسطةٌ.
- ولفظ (المتسبب) من التسبب، ومادة هذه الكلمة (سبب) تطلق لغةً على ما يُتوصل به إلى غيره.
ويُعرَّف المتسبب اصطلاحاً بانه الذي يحصل الأثر من فعله وتخلل بينه وبين الفعل واسطةٌ[1].
- ولفظ (يضاف الحكم إلى المباشر) يعني أن المباشرة هي العلة التي يناط بها الحكم في حال اجتماع المباشرة والتسبب.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أنه إذا ترتب على فعلٍ ما أثرٌ، وكان قد اشترك في هذا الفعل من حصل الأثر بفعله من دون واسطةٍ ومن حصل الأثر بفعله مع الواسطة فإن هذا الأثر يُنسب إلى من حصل بفعله من دون واسطةٍ.