أولاً: المعنى الإفرادي: من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان في هذه القاعدة لفظ (ديانةً)، ولفظ (قضاءً).
- فأما لفظ (ديانةً) فالمراد به تفويض الأمر إلى ما بين المرء وربه.
- وأما لفظ (قضاء) فيراد به الحكم في حال الترافع إلى القاضي أو العرض عليه.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن نية المتكلم لها أثرٌ فيما ينبني على ألفاظه وعباراته من أحكام، فلو تلفظ بلفظٍ عامٍّ، وادعى أنه يريد معنىً خاصّاً، فإن لم يتعلق بلفظه هذا حكمٌ فإن دعواه تلك تُقبل، ويُترك الأمر ما بين المرء وربه، وأما إن تعلق بلفظه هذا حكمٌ اقتضى الرفع إلى القاضي أو العرض عليه فإن دعوى نية التخصيص تلك لا تقبل، ويُعامل عند القاضي في الحكم بموجب لفظه العام.