أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة فيها لفظان نحتاج إلى بيان المراد بكلٍّ منهما، وهما:
- لفظ (الحادث) والمقصود به: الشيء الذي لم يكن موجوداً، ثم وُجد.
- لفظ (إضافة) والمقصود به: نسبة الحادث إلى وقتٍ محددٍ، وترتيب الحكم على هذه النسبة.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن القاعدة المستمرة في الشرع أنه إذا وُجد أمرٌ حادثٌ، وأمكن أن يكون وقته قريباً وبعيداً، ولا بينة، فإن وقته المعتبر هو الوقت القريب.