حجم الخط:


المسألة الأولى: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة فيها لفظان نحتاج إلى بيان المراد بكلٍّ منهما، وهما:

- لفظ (الحادث) والمقصود به: الشيء الذي لم يكن موجوداً، ثم وُجد.

- لفظ (إضافة) والمقصود به: نسبة الحادث إلى وقتٍ محددٍ، وترتيب الحكم على هذه النسبة.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن القاعدة المستمرة في الشرع أنه إذا وُجد أمرٌ حادثٌ، وأمكن أن يكون وقته قريباً وبعيداً، ولا بينة، فإن وقته المعتبر هو الوقت القريب.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة