أولاً: المعنى الإفرادي: ما يحتاج إلى البيان من ألفاظ هذه القاعدة هو:
- لفظ (الأبضاع) وهو جمع بُضعٍ، وهو الفرج، فالأبضاع هي الفروج، وهذا اللفظ في هذه القاعدة كنايةٌ عن النساء والاستمتاع بهن.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن القاعدة المستمرة في الشرع في أمور النساء والاستمتاع بهن هي التحريم، فلا يُخرج من هذه القاعدة إلا بيقين الإباحة.