أولاً: المعنى الإفرادي: والألفاظ التي تحتاج إلى البيان في هذه القاعدة هي:
- لفظ (الأصل) والمراد به كما تقدم القاعدة المستمرة في الشرع أو الراجح أو الغالب.
- ولفظ (العقود) جمع عقدٍ، وهو ارتباط إيجاب بقبولٍ على وجهٍ مشروعٍ يثبت أثره في محله.
- ولفظ (الشروط) جمع شرط وهي الشروط الجعلية، وهي الشروط التي يضعها البشر لأنفسهم في عقودهم ومعاملاتهم.
والشرط الجعلي هو الشرط الذي يعلق عليه المكلف تصرفاً معيناً من تصرفاته، كما لو قال: بعتك هذه السيارة بشرط كذا أو إن أتيت بكذا أو إن فعلت كذا أعطيتك هذا البيت، كما أنه قد يعلق عليه في الطلاق أو النكاح، فيقول: زوجتك ابنتي إن فعلت كذا أو إن أتيت بكذا.
فهذه شروط جعلية يجعلها الناس قيوداً في عقودهم وتصرفاتهم فسميت شروطاً جعلية لأجل هذا.
- ولفظ (الصحة) يعني ترتب الأثر الشرعي المقصود من الفعل عليه سواء أكان عقداً أو شرطاً.
- ولفظ (الجواز) يعني الإباحة والإذن في الفعل.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن القاعدة المستمرة في الشرع أن العقود والشروط تكون حلالاً مباحةً وغير محرمة، كما أنها تكون صحيحة يترتب عليها أثرها.
وبناءً عليه لا يحرم من العقود أو الشروط ولا يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصّاً أو قياساً.