تقدم أن المراد بالحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة، وأن المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وُضع له لعلاقةٍ مع وجود القرينة.
ولذلك يكون معنى القاعدة: أنه إذا احتمل الكلام الحقيقة والمجاز ودلت العادة على إرادة المجاز فإنه يُنتقل إلى المعنى الذي دلت عليه العادة.