حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الأولى: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي:

في هذه القاعدة جملة من الألفاظ نحتاج إلى بيانها إفراداً:

- فأما لفظ (العبرة) فمعناه الاعتداد.

- ولفظ (الغالب) من الغلبة وهي الكثرة، والمراد به: ما كان وقوعه كثيراً.

- ولفظ (الشائع) من الشيوع وهو الانتشار. وهو هنا مرادفٌ للغالب، فإيراده من باب التأكيد.

- ولفظ (النادر) من الندرة وهي القلة والشذوذ، فهو ضد الغالب، والمراد به: ما كان وقوعه قليلاً شاذّاً.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن الشرع يبني أحكامه على ما يكثر وقوعه، وأما ما كان وقوعه قليلاً فإنه لا يُلتفت إليه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة