أولاً: المعنى الإفرادي:
في هذه القاعدة جملة من الألفاظ نحتاج إلى بيانها إفراداً:
- فأما لفظ (العبرة) فمعناه الاعتداد.
- ولفظ (الغالب) من الغلبة وهي الكثرة، والمراد به: ما كان وقوعه كثيراً.
- ولفظ (الشائع) من الشيوع وهو الانتشار. وهو هنا مرادفٌ للغالب، فإيراده من باب التأكيد.
- ولفظ (النادر) من الندرة وهي القلة والشذوذ، فهو ضد الغالب، والمراد به: ما كان وقوعه قليلاً شاذّاً.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن الشرع يبني أحكامه على ما يكثر وقوعه، وأما ما كان وقوعه قليلاً فإنه لا يُلتفت إليه.