حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الأولى: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي:

- أما لفظ (الخراج) فالمراد به المنافع المنفصلة التي تحصل من الشيء وهي مستندةٌ إلى سببٍ مشروعٍ، كسكنى الدار، وأجرة الدابة.

- وأما لفظ (بالضمان) فالباء للعوض، والضمان هو: الالتزام بالتعويض وتحمل تبعة الشيء.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن استحقاق المنفعة المنفصلة التي تحصل من الشيء والتي تستند إلى سببٍ مشروعٍ تكون عوضاً عن تحمل تبعة ذلك الشيء من نقصٍ أو هلاكٍ ونحوهما، ومعنى هذا أن استحقاق تلك المنافع يكون لمن يتحمل تلك التبعة، فيكون استحقاق المنفعة في مقابل تحمل التبعة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة