حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الأولى: معنى القاعدة:

أن الفعل الذي هو عبارةٌ عن تعدٍّ على مال الغير أو نفسه إذا كان بأمرٍ من أحدٍ فإن حكم هذا الفعل يُنسب إلى فاعله دون الآمر به، إلا إذا كان الآمر مكرِهاً للفاعل على الفعل أو في حكم المكرِه له بأن غرَّر به، وسواءٌ أكان الإكراه حقيقيّاً أم حكميّاً[1]، وحينئذٍ يُنسب حكم الفعل إلى الآمر[2]؛ لأن المأمور في هذه الحالة يكون في حكم الآلة في يد الآمر.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة