حجم الخط:


المسألة الأولى: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي:

- أما لفظ (البرهان) فالمراد به: البينة الشرعية، كالشهود العدول.

- ولفظ (العِيان) بكسر العين، والمراد به: مشاهدة الشيء بحاسة البصر.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن الأمر الثابت بالبينة الشرعية يعطى حكم الأمر الثابت بمشاهدة العين، من جهة أن المشاهدة حجةٌ ملزمةٌ لا تسوغ مخالفتها، فكما أن الأمر المشاهد بحاسة البصر لا يسع الإنسان مخالفته فكذلك الأمر الثابت بالبينة الشرعية لا تسوغ مخالفته، وإنْ كان من المحتمل أن الواقع بخلاف ما أفادته البينة الشرعية، ككون الشهود كذبةً مستترين بالصلاح، أو وجود سببٍ مبرِّئٍ لم يطلع عليه أحدٌ، ونحو ذلك.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة