أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة تتعلق بالمطلق، والتقييد نصّاً، والتقييد دلالةً، وإليك معاني هذه الألفاظ:
- فأما لفظ (المطلَق) فللعلماء فيه عدة تعريفاتٍ، والمرجَّح أن المراد به في هذه القاعدة: الأمر المجرد من القيود الدالة على بعض الأوصاف أو الحدود.
- وأما لفظ (التقييد نصّاً) فالمراد به: أن يكون الأمر مقروناً بلفظٍ يدل على بعض الأوصاف أو الحدود.
- وأما لفظ (التقييد دلالةً) فالمراد به: أن يكون الأمر مقروناً بحالةٍ أو عرفٍ أو نحوهما مما يدل على بعض الأوصاف أو الحدود.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
هذه القاعدة ترسم لنا منهجاً في إعمال الكلام المطلق والمقيد، وذلك أنه إذا وُجد كلامٌ خالٍ من القيود فإنه يُعمل به على إطلاقه، فإذا قام الدليل على تقييده، فإنه يُعمل به مقيداً، سواءٌ أكان التقييد بطريق اللفظ أم بطريق الدلالة.