أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة مكوَّنة من لفظين، وهما:
- لفظ (الساقط) وهو صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ تقديره: الحكم أو التصرف الذي تم. وإسقاطه يكون إما بإسقاط المكلف، وإما بالإسقاط الشرعي.
- ولفظ (لا يعود) يراد به: أنه يُصبح كالمعدوم الذي لا سبيل إلى إعادته، ولذلك عبَّر بعضهم عن القاعدة بقوله: (الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود)[1].
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أنه إذا سقط حقٌّ بإسقاط صاحبه له صراحةً أو دلالةً، أو بإسقاط الشرع له، فإنه يُصبح كالمعدوم، فلا يتمكن من إرجاعه.