حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الأولى: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي: والألفاظ التي تحتاج إلى البيان في هذه القاعدة هي:

- لفظ (الحلال) والمراد به المباح الذي أذن الشرع في فعله، ولم يرد أمر بحظره.

أو هو ما ليس بممنوعٍ منعاً باتّاً بدليل شرعي، وبهذا الاستعمال يكون أعمَّ من المباح.

- ولفظ (الحرام) يعني ما نهى عنه الشرع نهياً جازماً.

والحلال والحرام لفظان متقابلان في هذه القاعدة.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

إذا تعارض في المسألة وجهان: وجه إباحةٍ ووجه تحريمٍ، إما في أصل مأخذ المسألة كتعارض الأدلة الشرعية، وإما في تطبيق صورة الحادثة بما تقرر في الشريعة من حكمي الإباحة والتحريم، فيُقدم الترك على الفعل، والأخذ بما لا اشتباه فيه على ما فيه اشتباه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة