حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الأولى: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة مكونة من عدةِ ألفاظٍ تحتاج إلى البيان، وذلك على النحو الآتي:

- فأما لفظ (الخروج) فهو نقيض الدخول، وهو يحمل معنى الانفصال والخلوص[1].

- ولفظ (الخلاف) يعني منازعةٌ يأخذ فيها كل واحدٍ طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله.

ولا فرق في استعمالات العلماء بين لفظي (الخلاف) و(الاختلاف)[2].

- وأما لفظ (مستحبٌ) اسم مفعولٍ من الاستحباب، وهو لفظٌ مرادفٌ للمندوب، وهو ما يستحق فاعله الثواب ولا يستحق تاركه العقاب.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أنه يُندب للمفتي والمستفتي الأخذ بالدليل أو القول المرجوح فعلاً أو تركاً في المسالة، قبل وقوعها، احتياطاً، عند تعارض أدلة المختلفين لدى العلماء المجتهدين، أو عند الاشتباه في حكم المسألة لدى من سواهم من طلاب العلم المحصِّلين أو عامة المقلدين.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة