هذا هو نص القاعدة عند المالكية والحنابلة وبعض الحنفية، وهذه القاعدة مكوَّنة من شقين:
الشق الأول: هو تخصيص العام بالنية، وهذا متفقٌ عليه بين المذاهب، وإن كان الحنفية - ما عدا الخصاف - وبعض الشافعية يرون أن النية تخصص العام ديانةً لا قضاءً[1].
الشق الثاني: هو تعميم الخاص بالنية، وهذا محل خلافٍ؛ فأجازه المالكية والحنابلة وبعض الحنفية، فهؤلاء عندهم أن النية تعمم الخاص كما أنها تخصص العام.
ومنعه الشافعية وبعض الحنفية، فلفظ القاعدة عند هؤلاء هو: (النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تُعمم الخاص).