حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الأولى:

هذه القاعدة متعلقة بحكم الأشياء المسكوت عنها، أي التي لم يرد بشأنها دليلٌ يُبيحها بعينها أو يُحرمها بعينها، ولفظ (الأشياء) في هذه القاعدة وإنْ جاء مطلقاً إلا أنه عند التحقيق مقيَّدٌ بالأشياء غير الضارة؛ لأن الأشياء التي ثبت ضررها ليس الأصل فيها الإباحة وإنْ لم يرد بشأنها دليلٌ بعينها.

إذاً: فلفظ (الأشياء) هنا يخرج منه ما ورد بشأنه دليلٌ يُبيحه أو يُحرّمه بعينه، فهذا يُتّبع فيه الدليل، ويخرج منه كذلك ما ثبت أنه ضارٌّ فإنه يكون محرماً.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة