جاري التحميل
المسألة الأولى:
هذا هو نص القاعدة عند ابن نجيم في كتابه (الأشباه والنظائر)، وهو نصها في (مجلة الأحكام العدلية)، أما عند الزركشي والسيوطي فنصها: (ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله)، ومعنى العبارتين واحدٌ.