حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

انبنى عليها عددٌ من الفروع الفقهية، ومنها:

1- لو شارف شخصٌ على الهلاك جوعاً، ولم يجد إلا طعاماً محرماً كالميتة فإنه يجوز له الأكل منها دفعاً لمشقة الجوع كما تقدم في القاعدة السابقة، ولكن يجب عليه أن يقتصر في الأكل على ما يدفع ضرورة الهلاك جوعاً؛ لأن إباحة الأكل من الطعام المحرم كان لأجل الضرورة، والضرورة تقدَّر بقدْرها.

2- لو اضطر شخصٌ إلى كشف عورته للطبيب لأجل المعالجة، فإنه يُباح له ذلك، ولكن يجب عليه أن يقتصر على كشف موضع المعالجة فقط من العورة، وكذلك يحرم على الطبيب النظر إلى غير موضع المعالجة من العورة؛ وذلك لأن كشف العورة بالنسبة للمريض، ونظر الطبيب إليها إنما جاز لأجل ضرورة المعالجة، والضرورات تقدَّر بقدْرها.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة