المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:
1- لو حلف شخصٌ أن لا يضع قدمه في دار فلانٍ، فإن ذلك حقيقةٌ في وضع الجزء المعروف من الجسد فقط، ومجازٌ في الدخول عليه في بيته، وقد دلت العادة على إرادة المعنى المجازي وترك المعنى الحقيقي، فلا يحنث هذا الشخص إلا إذا دخل البيت؛ لأن الحقيقة تترك بدلالة العادة[1].
2- لو حلف شخصٌ أن لا يأكل بيضاً، فإن لفظ البيض حقيقةٌ في كل بيضٍ، ومجازٌ في بعض أنواعه، كبيض الدجاج، وقد دلت العادة على عدم إرادة بيض الحمام أو العصافير، فلا يحنث هذا الشخص لو أكل بيض الحمام أو العصافير؛ لأن الحقيقة تترك بدلالة العادة.