حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

1- أن الشرع قد جعل وقت التكليف في حال عدم ظهور أمارات البلوغ هو عندما يكون عُمُر الإنسان خمس عشرة سنة؛ لأن هذا هو السن الذي يحصل عنده البلوغ في الغالب، أما عدم البلوغ عند هذا السن فهو أمرٌ نادرٌ، وهذا النادر لم يلتفت إليه الشرع ولم يعطه حكماً خاصّاً بل ألحقه بالغالب.

2- لو حلف شخصٌ أن لا يأكل من هذا الدقيق، فأكل من خبزه ولم تكن له نيةٌ، فإنه يحنث بالأكل من خبزه ولا يحنث بالاستفاف؛ وذلك لأن الغالب في أكل الدقيق أن يؤكل خبزاً، واستفافه أمرٌ نادرٌ، والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.

3- أن حياة المفقود بعد تسعين سنةً من ولادته أمرٌ قليلٌ، وموته بعد هذا السن هو الغالب، ولذلك لو فُقد شخصٌ ولم يُعلم خبره، وأتمَّ تسعين سنةً من ولادته فإنه يُحكم بموته ويُقسم ماله بين ورثته؛ لأن العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة