المسألة الثالثة: مجال إعمال القاعدة:
هذه القاعدة تُحكَّم في حال الجهل بحال الحيوان المذبوح أو الشك بسبب الاشتباه في حال الحيوان المذبوح، بحيث تتساوى الاحتمالات في حقه، أما لو حصل ما يرجح حصول سبب الحل فإن الحيوان المذبوح يكون حلالاً، ويتقرر هذا المعنى من خلال ما سيتم عرضه من أمثلةٍ للقاعدة.