المسألة الثانية: أمثلة للفروع المبنية على القاعدة:
انبنى على هذه القاعدة عددٌ من الفروع الفقهية، ومنها:
1- لو قيل لرجلٍ - على وجه الاستخبار -: أطلقتَ زوجتك؟، فقال: نعم، فإن كلامه يكون إقراراً منه بالطلاق، فتطلق زوجته؛ لأن السؤال معادٌ في الجواب، فكأنه قال: نعم طلقت زوجتي.
والسؤال في هذا المثال استفهامٌ.
2- لو قال شخصٌ لبائع الكتب: بعني هذا الكتاب بعشرة ريالات، فقال البائع: بعتك. فإن البيع ينعقد بعشرة ريالات؛ لأن السؤال معادٌ في الجواب، فكأنه قال: بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات.
والسؤال في هذا المثال طلبٌ.